L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1921/2013 · 18/09/2013

طلب الانتفاع بالدفع بالتقسيط لمعاليم التسجيل المستوجبة على عقود صفقات

من وزير المالية  إلى الموضوع : طلب الانتفاع بالدفع بالتقسيط لمعاليم التسجيل المستوجبة على عقود صفقات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 أوت 2013  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "عجيل" أبرمت عقود صفقات مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة نقل تونس والشركة الجهوية للنقل ببنزرت وهي ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.