حول دفع الأداءات بالتقسيط
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-0000231-30104-08-2022
من المديرة العامة للأداءات إلـــى السيد وكيل شركة "[…]" 7 - أكتوبر 2022
الموضـــوع: حول دفع الأداءات بالتقسيط. المرجـــع: مكتوبكم بتاريخ 13 سبتمبر 2022. وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم خلال سنة 2015 بإيداع تصريح بالوجود لممارسة نشاط " الإنتاج السينمائي " ونظرا للظروف الاقتصادية والسياسية الغير مستقرّة فإن النشاط الثقافي السمعي البصري شهد ركودا تامّا فإنكم لم تمارسوا نشاطكم بالشكل المطلوب، هذا بالإضافة إلى ما شهدته البلاد من أزمة " كوفيد 19 " وهو ما جعلكم تتخلّفون عن إيداع تصاريحكم الجبائية وتطلبون بالتالي التدخل للنظر في إمكانية مساعدتكم قصد خلاص الأداءات المستوجبة على أقساط. وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه بالاطلاع على ملفكم الجبائي تبيّن وأنكم لم تقوموا بإيداع تصاريحكم الجبائية المستوجبة والتي لم تسقط بالتقادم منذ سنة 2018 وعليه أنتم مدعوون للاتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات حلق الوادي تونس الراجعين له بالنظر حاليا.
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير والسلام المدير العام للأداءات بالنيابة نور الدين بوقربة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.