L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 236/2022 · 07/10/2022

حول طلب دفع متخلّدات بالذمة بالتقسيط

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب دفع متخلّدات بالذمة بالتقسيط.  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 29 سبتمبر 2022  وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم خلال سنة 2014 بإيداع تصريح بالوجود لممارسة نشاط " صناعة الرسم على جميع المحامل " ونظرا لاحتراق المحل الذي كنتم ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.