من وزير المالية
إلى
الموضوع: إلتماس تقسيط مبلغ معلوم التسجيل
المرجع :مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 جويلية 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تلتمسون بمقتضاه تقسيط المعاليم المستوجبة بعنوان شراء عقار، أتشرّف بإعلامكم أن التشريع الجبائي الجاري به العمل يقتضي الدفع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.