Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية
المرجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 فيفري 2019
تضمّن مكتوبكم طلب معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة التي يتعيّن تطبيقها تبعا لصدور قانون المالية لسنة 2018 المتضمّن أحكاما تتعلق خاصة بالترفيع بنقطة في نسب الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للصفقات المبرمة قب
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.