من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية
المرجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 فيفري 2019
تضمّن مكتوبكم طلب معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة التي يتعيّن تطبيقها تبعا لصدور قانون المالية لسنة 2018 المتضمّن أحكاما تتعلق خاصة بالترفيع بنقطة في نسب الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للصفقات المبرمة قب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.