من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 1 أوت 2019 .
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب توضيحات حول اجراءات تطبيق أحكام الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018، يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى أحكام الفصل 43 المذكور الترفيع بنقطة في نسب الأداء عل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.