L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3245/2019 · 13/09/2019

حول تطبيق الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018 : طلب توضيحات حول اجراءات ترفيع بنقطة في نسب الأداء على القيمة المضافة

من وزير المالية  إلى الموضوع: حول تطبيق الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018 المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 1 أوت 2019 . تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب توضيحات حول اجراءات تطبيق أحكام الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018، يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى أحكام الفصل 43 المذكور الترفيع بنقطة في نسب الأداء عل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.