L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 476/2014 · 17/04/2014

حول تطبيق الترفيع في قاعدة الأداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد و المالية إلى الموضوع : حول تطبيق الترفيع في قاعدة الأداء على القيمة المضافة.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 7 أفريل 2014.  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يطبّق الترفيع في قاعدة الأداء على القيمة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.