حول تطبيق الترفيع في قاعدة الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية Ministère des Finances 17 أفريل 2014 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 476
مــن وزير الاقتصاد و المـاليــــة إلى […]
الموضــوع : حول تطبيق الترفيع في قاعدة الأداء على القيمة المضافة. المــرجــع : مكتوبكم بتاريخ 7 أفريل 2014.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يطبّق الترفيع في قاعدة الأداء على القيمة المضافة بنسبة 25% بعنوان بيوعات الإسمنت، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للترفيع بـ 25 % في قاعدة الأداء على القيمة المضافة بيوعات الخاضعين للأداء المذكور لغير الخاضعين وتستثنى من هذا الإجراء بيوعات المواد الغذائية والأدوية والمواد الصيدلية والمنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار.
وبناء على ذلك فإنّ بيوعات الإسمنت تخضع لإجراء الترفيع بـ 25 % في قاعدة الأداء على القيمة المضافة وذلك ابتداء من تاريخ استثناء مادّة الإسمنت من قائمة المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار.
مع العلم أنّ هذا الإجراء لا يشمل بيوعات تجار التفصيل للمستهلك النهائي.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.