الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق الترفيع في قاعدة الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 7 أفريل 2014.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يطبّق الترفيع في قاعدة الأداء على القيمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.