حول الترفيع بنسبة 25 % في قاعدة الاداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط.
2272
29 نوفمبر 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول الترفيع بنسبة 25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة.
المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 28 أكتوبر 2013.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب توضيحات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة حول الترفيع بنسبة 25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للبيوعات المنجزة من قبل التجار الذين يتولون تزويد تجار آخرين، يشرفني أن أحيطكم علما أن التشريع الجبائي الجاري به العمل يستثني من الترفيع بنسبة 25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة البيوعات المنجزة من قبل تجار التفصيل الخاضعين للأداء على القيمة المضافة. غير أنه في صورة قيام هؤلاء التجار بتزويد تجار أخرين فإنهم يكتسبون بذلك صفة تاجر جملة من الناحية الجبائية ويتعين عليهم بالتالي تطبيق الترفيع بنسبة 25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لبيوعاتهم لفائدة غير الخاضعين.
مع العلم وأنّ تعريف تاجر الجملة المنصوص عليه بالمذكرة العامة عدد 2 لسنة 2013 يندرج في إطار إخضاع تجار الجملة للتسبقة على الضريبة على إقتناءات الأشخاص الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري في صنف الأرباح الصناعيّة والتجارية ولاينطبق هذا التعريف في مادّة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
[…]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.