L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2272/2013 · 29/11/2013

حول الترفيع بنسبة 25 % في قاعدة الاداء على القيمة المضافة

من وزير المالية إلى الموضوع : حول الترفيع بنسبة 25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 أكتوبر 2013. وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب توضيحات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة حول الترفيع بنسبة 25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للبيوعات المنجزة من قبل التجار الذي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.