من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الترفيع بنسبة 25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 أكتوبر 2013.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب توضيحات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة حول الترفيع بنسبة 25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للبيوعات المنجزة من قبل التجار الذي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.