L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1991/2015 · 23/10/2015

حول قاعدة احتساب الخصم من المورد

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول قاعدة احتساب الخصم من المورد المرجع : بريدكم الالكتروني بتاريخ 1 أكتوبر 2015.  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة قاعدة احتساب الخصم من المورد بنسبة 1.5% بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والخصم من المورد بنسبة 50% بعنوان الأداء على

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.