من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول قاعدة احتساب الخصم من المورد
المرجع : بريدكم الالكتروني بتاريخ 1 أكتوبر 2015.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة قاعدة احتساب الخصم من المورد بنسبة 1.5% بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والخصم من المورد بنسبة 50% بعنوان الأداء على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.