حول قاعدة احتساب الخصم من المورد بعنوان الأتعاب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الماليّة D.G.E.L.F
مــن وزيرة المالية إلى N° 1016 23/11/2021 […]
الموضــوع: حول قاعدة احتساب الخصم من المورد بعنوان الأتعاب المرجــــع: مكتوبك الوارد بتاريخ 8 سبتمبر 2021
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المجمع ********** يعتزم توظيف الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة على المبالغ الراجعة لك بعنوان استرجاع مصاريف التنقل على غرار الأتعاب الراجعة لك مبينة أن مصاريف التنقل مضبوطة على أساس تعريفة كيلومترية. وطلبت بالتالي معرفة هل تخضع المبالغ الراجعة لك بعنوان مصاريف التنقل للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل والأداء على القيمة المضافة.
جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي:
I. فيما يتعلق بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تتكوّن قاعدة احتساب الخصم من المورد من المبلغ الجملي المدفوع مقابل اسداء خدمة بما في ذلك المبالغ بعنوان استرجاع المصاريف المبذولة لإسداء الخدمة على غرار مصاريف التنقل ومصاريف النسخ والمصاريف المتعلقة بتبليغ الإستدعاءات. كما تشمل قاعدة الخصم من المورد الأداء على القيمة المضافة.
وتكون مبالغ إسترجاع المصاريف المبذولة من قبل مسدي الخدمة أو البائع في إطار ممارسة نشاطه والتي تمت إعادة فوترتها، في كل الحالات، محل خصم من المورد حسب النسبة المطبقة على المكافآت الراجعة إلى مسدي الخدمة أو البائع، وذلك حتى في صورة إقتصار الفاتورة على إسترجاع المصاريف أي دون فوترة هامش ربح.
غير أنّ قاعدة احتساب الخصم من المورد لا تتضمن المبالغ التي تمثل المصاريف المستوجبة قانونا على المدين بالمبالغ والتي بذلت نيابة عنه من قبل مسدي الخدمة ويتعلق
Page 2
بالتالي، وفي الحالة الخاصة بالمحامين تخضع مبالغ استرجاع المصاريف المبذولة في إطار ممارسة نشاطهم والتي تتم إعادة فوترتها للحرفاء على غرار مصاريف التنقل، للخصم من المورد حسب نفس النسبة المطبقة على الأتعاب طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، وذلك حتى في صورة اقتصار الفاتورة على استرجاع المصاريف أي دون فوترة أتعاب.
II. فيما يتعلق بالأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% الخدمات المسداة من قبل المحامين.
وعملا بأحكام الفقرة II من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تتكون قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة من سعر الخدمات المسداة من قبل المحامين في إطار نشاطهم مع إضافة جميع المصاريف على غرار مصاريف التنقل والنسخ والتبليغ وكذلك جميع الأداءات والمعاليم باستثناء الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس، فإن كلّ المبالغ التي تفوق 1000 دينار الراجعة لك بعنوان الخدمات المسداة من قبلك لفائدة المجمع الكيماني التونسي تخضع للخصم من المورد بنسبة 25 % بعنوان الأداء على القيمة المضافة المتعلق بها وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمــ[؟] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.