حول قاعدة احتساب اتاوة الدعم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 850 2015 ماي 06 من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول قاعدة احتساب أتاوة الدعم المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم توضيحات حول قاعدة احتساب أتاوة الدعم المستوجبة على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري والتمديد في آجال إيداع التصاريح بالنسبة إلى الأشخاص المذكورين والذين يتجاوز رقم معاملاتهم 20.000 دينار، يشرفني إعلامكم أنه وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تستوجب أتاوة الدعم الراجعة لفائدة الصندوق العام للتعويض على كل الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل أي بما في ذلك الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري. وتحتسب الأتاوة على الدخل الجملي الصافي للمعني بالأمر بعد طرح الضريبة على الدخل المستوجبة.
هذا، وفي الحالة الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري فإنه وفي غياب محاسبة تمكن من ضبط الدخل الصافي تحتسب أتاوة الدعم المستوجبة بنسبة 1% على رقم المعاملات بعد طرح الضريبة التقديرية.
وبالنسبة لطلبكم التمديد في آجال إيداع التصريح بالضريبة على الدخل فإن التشريع الجاري به العمل لا يسمح بذلك.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول قاعدة احتساب اتاوة الدعم بالنسبة للخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري
- حول أتاوة الدعم المستوجبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
- أتاوة الدعم المستوجبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
- حول الاعفاء من دفع اتاوة الدعم بمقتضى قانون المالية لسنة 2013
- حول إسترجاع أتاوة الدعم المحدثة بمقتضى الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013