من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول أتاوة الدعم المستوجبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 نوفمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع المبالغ التي ستدفعونها مقابل اقتناءاتكم لدى شخص طبيعي ينتفع بالإعفاء من الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.