حول أتاوة الدعم المستوجبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية المديرية العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى
N° 2891 02/12/2015
الموضوع : حول أتاوة الدعم المستوجبة على دخل الأشخاص الطبيعيين المرجــــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 نوفمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع المبالغ التي ستدفعونها مقابل اقتناءاتكم لدى شخص طبيعي ينتفع بالإعفاء من الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013، للخصم من المورد بنسبة 1% بعنوان أتاوة الدعم المستوجبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، يشرّفني إعلامكم أنّ الخصم من المورد بعنوان أتاوة الدعم المذكورة لا يطبق على المبالغ غير الخاضعة للخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل.
على هذا الأساس، وباعتبار إعفاء مزوّدكم من الضريبة على الدخل، فإنّ اقتناءاتكم لديه من خدمات وسلع لا تخضع للخصم من المورد بنسبة 1% بعنوان أتاوة الدعم.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الهاتف: 71.790 550 / 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس Fax العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 Tuinis Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.