من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الأتاوة على دخل الأشخاص الطبيعيين الموظفة لفائدة الصندوق
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 فيفري 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة كيف يتم إحتساب الخصم من المورد بعنوان الأتاوة الموظفة بنسبة 1% على دخل الأشخاص الطبيعيين لفائدة الصند
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.