L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 354/2013 · 04/03/2013

حول الأتاوة على دخل الأشخاص الطبيعيين الموظفة لفائدة الصندوق

من وزير المالية  إلى   الموضوع : حول الأتاوة على دخل الأشخاص الطبيعيين الموظفة لفائدة الصندوق  المرجع :  مكتوبكم بتاريخ 03 فيفري 2013    لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة كيف يتم إحتساب الخصم من المورد بعنوان الأتاوة الموظفة بنسبة 1% على دخل الأشخاص الطبيعيين لفائدة الصند

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.