حول الأتاوة على دخل الأشخاص الطبيعيين الموظفة لفائدة الصندوق
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 364 04 مارس 2013
من وزير المــاليــة إلى […]
الموضوع : حول الأتاوة على دخل الأشخاص الطبيعيين الموظفة لفائدة الصندوق […] المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 فيفري 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة كيف يتم احتساب الخصم من المورد بعنوان الأتاوة بنسبة 1% على دخل الأشخاص الطبيعيين لفائدة الصندوق […] بالنسبة إلى شخص يحقق عدة منح وأجور من شركات مختلفة تتجاوز 200.000 دينار غير أنّ الدخل المتأتي من كل شركة لا يتجاوز 200.000 دينار.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن قاعدة الأتاوة المحددة بنسبة 1% تحتسب على الدخل السنوي الصافي الذي يفوق 20.000 دينار مع حد أقصى بـ2.000 دينار سنويا وذلك بعد طرح التخفيضات المنصوص عليها بالتشريع الجاري بع العمل وبعد طرح الضريبة على الدخل المستوجبة على الدخل الصافي الخاضع للضريبة. وتكون هذه الأتاوة محل خصم من المورد بالنسبة إلى المرتبات والأجور.
وبالتالي وفي الحالة الخاصة، فإن الأجور والمنح التي يتقاضاها الشخص الطبيعي موضوع مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تكون محل الخصم من المورد بعنوان الأتاوة بنسبة 1% من قبل الشركات المعنية طالما أنّ الخصم المذكور لم يتجاوز الحدّ الأقصى المحدّد بـ 2.000 دينار. ويتعيّن على الشركات الدافعة للأجور تسليم المعني بالأمر وثيقة تثبت القيام بالخصم من المورد بعنوان الأتاوة للاستظهار بها لدى الشركات الأخرى وذلك لاعتمادها في عدم القيام بالخصم من المورد بعنوان الأتاوة المذكورة إذا بلغ مجموع الخصوم التي تمّ القيام بها السقف المحدّد بـ 2.000 د.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات] [والتشريع الجبائي] الإمضاء : حبيبة جراد [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الأتاوة على دخل الأشخاص الطبيعيين الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض
- الأتاوة على دخل الأشخاص الطبيعيين الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض
- Assiette de la redevance de compensation
- حول الأتاوة على دخل الأشخاص الطبيعيين الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض
- Assiette de la redevance de compensation