حول الأتاوة على دخل الأشخاص الطبيعيين الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 1689 [؟] 15 أوت 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول الأتاوة على دخل الأشخاص الطبيعيين الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض المرجع : مكتوبكم عدد 2906 بتاريخ 09 جويلية 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالخارج يتقاضون علاوة على الأجور والمنح على أساس تلك الممنوحة بتونس، منحة التمثيل وهي منحة غير خاضعة للضريبة على الدخل مبيّنين أنّ الأجر السنوي الخاضع للضريبة بالنسبة للأعوان المذكورين لا يتجاوز في كل الحالات 20.000 دينار دون اعتبار منحة التمثيل. فطلبتم تأكيد أن المرتبات والأجور التي يتقاضاها الأعوان المذكورين لا تخضع للخصم من المورد بعنوان أتاوة الدعم الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض باعتبارهم متواجدين طيلة السنة بالخارج وبالتالي غير منتفعين بخدمات الصندوق المذكور وذلك على غرار غير المقيمين غير المستقرين.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن أتاوة الدعم الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض تستوجب على الدخل السنوي الصافي بصرف النظر عن نظامه الجبائي أي أنها تشمل الدخل الخاضع للضريبة وكذلك الدخل المعفى منها.
وبالتالي وفي الحالة الخاصة بالأعوان المباشرين بالخارج موضوع مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، فإن قاعدة توظيف الأتاوات تحتسب على الدخل الجملي السنوي الصافي أي بما في ذلك المداخيل المعفاة ويتعلق الأمر في الحالة الخاصة بمنحة التمثيل.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.