من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الأتاوة على دخل الأشخاص الطبيعيين الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض
المرجع : مكتوبكم عدد 2906 بتاريخ 09 جويلية 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالخارج يتقاضون علاوة على الأجور والمنح على أساس تلك الممنوحة بتونس، منحة التمثيل وهي منحة غي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.