L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 565/2013 · 02/04/2013

Redevance due au profit de la caisse générale de compensation

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول الاتاوة على دخل الاشخاص الطبيعيين الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 فيفري 2013  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول الأتاوة الموظفة بنسبة 1% لفائدة الصندوق العام للتعويض، حيث طلبتم معرفة : 1. هل يمكن إرجاء دفع مبالغ الأتاوة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.