من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الاتاوة على دخل الاشخاص الطبيعيين الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 فيفري 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول الأتاوة الموظفة بنسبة 1% لفائدة الصندوق العام للتعويض، حيث طلبتم معرفة :
1. هل يمكن إرجاء دفع مبالغ الأتاوة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.