Redevance due au profit de la caisse générale de compensation
حول الاتاوة على دخل الاشخاص الطبيعيين الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 565 02 أفريل 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول الأتاوة على دخل الأشخاص الطبيعيين الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 فيفري 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول الأتاوة الموظفة بنسبة 1% لفائدة الصندوق العام للتعويض، حيث طلبتم معرفة:
1. هل يمكن إرجاء دفع مبالغ الأتاوة المستوجبة بعنوان سنة معينة إلى السنة الموالية باعتبار عدم دفع الأجور المستحقة خلال السنة إلى السنة الموالية على غرار الراحة السنوية غير خالصة الأجر، 2. هل يمكن طرح مبالغ الأتاوة المستوجبة بعنوان المكافآت الأخرى من غير الأجور على غرار المنح، 3. ماهي الإجراءات التي يتعيّن على المؤجر إتباعها بالنسبة إلى حالات المغادرة النهائية (الإحالة على التقاعد، الوفاة، الإستقالة...)، 4. ماهي الإجراءات التي يتعيّن على المؤجر إتباعها بالنسبة إلى الانتدابات الجديدة أو حالات وضع أجراء على ذمة شركتكم لعاملين لدى مؤسسات أو هياكل أخرى.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1. باعتبار أنّ حدث الإنشاء بالنسبة إلى الخصم من المورد يتكوّن من عملية الدفع فإن الخصم من المورد بعنوان الأتاوة بنسبة 1% لا يحتسب على المبالغ غير المدفوعة،
Page 2
2. تحتسب الأتاوة على أساس الدخل السنوي الصافي. وباعتبار أنّ المنح والمكافآت والامتيازات العينية تكوّن عنصرا من عناصر الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة إلى الأجراء فهي تؤخذ بعين الاعتبار لضبط قاعدة الأتاوة الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض،
3. تكون المبالغ المدفوعة في إطار المغادرة النهائية للمؤسسة (إحالة على التقاعد، إستقالة...) محل خصم من المورد بعنوان الأتاوة المذكورة أعلاه إذا تجاوز الدخل السنوي الصافي بما في ذلك المبالغ المستحقة بعنوان المغادرة النهائية للمؤسسة للسنة المعنية 20.000 دينار،
4. يتعيّن احتساب الدخل السنوي الصافي بالنسبة إلى الأجراء العاملين بمؤسسات أخرى والملتحقين بشركتكم وكذلك بالنسبة إلى المنتدبين الجدد، كما لو اشتغلوا لدى شركتكم خلال السنة كاملة وذلك على غرار الخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.