L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 956/2013 · 22/04/2013

Redevance au profit de la caisse générale de compensation due par des salariés de nationalité Libyenne exerçant en Tunisie

من وزير المالية  الى الموضوع : حول الاتاوة على دخل الاشخاص الطبيعيين الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 افريل 2013  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل يخضع الموظفون الليبيون لدى شركتكم الناشطة في مجال الدراسات والإستكشاف البترولي وفقا لإتفاقية الإنشاء المبرمة بين تونس وليبيا بتاريخ 8 أوت 1988، والخا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.