من وزير المالية
الى
الموضوع : حول الاتاوة على دخل الاشخاص الطبيعيين الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 افريل 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل يخضع الموظفون الليبيون لدى شركتكم الناشطة في مجال الدراسات والإستكشاف البترولي وفقا لإتفاقية الإنشاء المبرمة بين تونس وليبيا بتاريخ 8 أوت 1988، والخا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.