من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الاتاوة الموظفة على دخل الاشخاص الطبيعيين لفائدة الصندوق العام للتعويض
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 مارس 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل يتم لإحتساب الخصم من المورد بعنوان الأتاوة الموظفة بنسبة 1% لفائدة الصندوق العام للتعويض، الأخذ بعين الإعتبار للدخل السنوي الصافي المحقق خلال السنة الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.