L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 484/2013 · 21/03/2013

Assiette de la redevance de compensation

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول الاتاوة الموظفة على دخل الاشخاص الطبيعيين لفائدة الصندوق العام للتعويض  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 مارس 2013 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل يتم لإحتساب الخصم من المورد بعنوان الأتاوة الموظفة بنسبة 1% لفائدة الصندوق العام للتعويض، الأخذ بعين الإعتبار للدخل السنوي الصافي المحقق خلال السنة الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.