من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الاتاوة على دخل الاشخاص الطبيعيين الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 مارس 2013
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تؤخذ الإمتيازات العينية التي تمنح للأجراء بعين الإعتبار لإحتساب قاعدة الأتاوة الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض، يشرفني إعلامكم أن الأتاوة تح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.