من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الأتاوة على دخل الأشخاص الطبيعيين الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 4 جويلية 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول الأتاوة الموظفة بنسبة 1% لفائدة الصندوق العام للتعويض تتمثل في:
1- كيفية تطبيق الخصم من المورد بعنوان الأتاوة الموظفة بنسبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.