L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1590/2013 · 22/07/2013

حول الأتاوة على دخل الأشخاص الطبيعيين الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض

من وزير المالية إلى الموضوع : حول الأتاوة على دخل الأشخاص الطبيعيين الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض المرجع : مكتوبكم بتاريخ 4 جويلية 2013 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول الأتاوة الموظفة  بنسبة 1% لفائدة الصندوق العام للتعويض تتمثل في: 1- كيفية تطبيق الخصم من المورد بعنوان الأتاوة الموظفة بنسبة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.