من وزير المالية
إلى
الموضوع : الأتاوة على دخل الأشخاص الطبيعيين الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 7 مارس 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة كيفية تطبيق الخصم من المورد بعنوان الأتاوة الموظفة بنسبة 1% لفائدة الصندوق العام للتعويض بالنسبة إلى الأجراء الذين لا يمكن تحديد دخلهم الصافي ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.