L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 457/2013 · 18/03/2013

الأتاوة على دخل الأشخاص الطبيعيين الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض

من وزير المالية إلى الموضوع : الأتاوة على دخل الأشخاص الطبيعيين الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض المرجع : مكتوبكم بتاريخ 7 مارس 2013 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة كيفية تطبيق الخصم من المورد بعنوان الأتاوة الموظفة بنسبة 1% لفائدة الصندوق العام للتعويض بالنسبة إلى الأجراء الذين لا يمكن تحديد دخلهم الصافي ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.