من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب شهادة إعفاء من الخصم من المورد بنسبة 1% بعنوان أتاوة الدعم المستوجبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
المرج ع : مكتوبكم بتاريخ 28 أفريل 2014
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه مدكم بشهادة في الإعفاء من الخصم من المورد بنسبة 1% بعنوان أتاوة الدعم المستوجبة على دخل الأشخاص الط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.