من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: توضيحات حول أتاوة الدعم المستوجبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 17 جويلية 2014
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك معرفة هل يستوجب على الصيادلة تطبيق الخصم من المورد بعنوان أتاوة الدعم بنسبة 1% عند تزودهم بالأدوية لدى صيدلي شخص طبيعي موزع للأدوية بالجملة ومنتفع بهذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.