L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1739/2014 · 27/10/2014

Dispense de la retenue à la source sur l’acquisition de produits homologués dont la marge brute ne dépasse pas 6%

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : طلب توضيحات حول أتاوة الدعم المستوجبة على دخل الأشخاص الطبيعيين  المرجع : مكتوباك بتاريخ 16 جويلية و 17 سبتمبر 2014  لقد طلبت بمقتضى مكتوبيك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يستوجب على الصيادلة تطبيق الخصم من المورد بعنوان أتاوة الدعم بنسبة 1% عند تزودهم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.