من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول أتاوة الدعم المستوجبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
المرجع : مكتوباك بتاريخ 16 جويلية و 17 سبتمبر 2014
لقد طلبت بمقتضى مكتوبيك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يستوجب على الصيادلة تطبيق الخصم من المورد بعنوان أتاوة الدعم بنسبة 1% عند تزودهم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.