من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 01 جويلية 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن حريفتكم شركة " ******* " متخصصة في صناعة "حديد البناء" طالبين معرفة هل يمكن لها الحصول على شهادة في ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.