Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : توضيحات حول بعض أحكام قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 جويلية 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول بعض أحكام قانون المالية لسنة 2014 وخاصة فيما يتعلق بـ:
1. كيفية تطبيق الإعفاء الوارد بالفصل 51 من قانون ال
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.