حول قاعدة احتساب اتاوة الدعم بالنسبة للخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 ماي 12 905 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول قاعدة احتساب أتاوة الدعم بالنسبة للخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري المرجع: مكتوبكم بتاريخ 22 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم توضيح قاعدة احتساب أتاوة الدعم المستوجبة لفائدة الصندوق العام للتعويض على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري حيث بيّنتم أنّ مصالح الأداءات طالبت أحد حرفائكم وهو تاجر تفصيل في الحلويات خاضع للنظام التقديري عند قيامه بدفع الضريبة المستوجبة عليه بدفع 1% من رقم المعاملات المصرّح به بعنوان الأتاوة المذكورة، يشرفني إعلامكم أنه وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تستوجب أتاوة الدعم الراجعة لفائدة الصندوق العام للتعويض على كل الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل أي بما في ذلك الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري. وتحتسب الأتاوة على الدخل الجملي الصافي للمعني بالأمر بعد طرح الضريبة على الدخل المستوجبة.
هذا، وفي الحالة الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري فإنه وفي غياب محاسبة تمكن من ضبط الدخل السنوي الصافي تحتسب أتاوة الدعم المستوجبة بنسبة 1% لفائدة الصندوق العام للتعويض على رقم المعاملات بعد طرح الضريبة التقديرية.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.