الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول أتاوة الدعم لفائدة الصندوق العام للتعويض
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 02 ديسمبر 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن شركتكم تقوم باستغلال مقهى من الصنف الأول ومطعم غير
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.