من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول الاتاوة بنسبة 1 % لفائدة الصندوق العام للتعويض
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 2 سبتمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد حرفائكم تحصل خلال سنة 2014 على أرباح موزعة متعلقة بسنة 2012 تم إقرار توزيعها من قبل الجلسة العامة للشركة التي يساهم في رأس مالها خلال سنة 2013
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.