طلب توضيحات حول الاتاوة بنسبة 1 % لفائدة الصندوق العام للتعويض
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 17 سبتمبر 2015 1801
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول الاتاوة بنسبة 1% لفائدة الصندوق العام للتعويض المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 2 سبتمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد حرفائكم تحصل خلال سنة 2014 على أرباح موزعة متعلقة بسنة 2012 تمّ إقرار توزيعها من قبل الجلسة العامة للشركة التي يساهم في رأس مالها خلال سنة 2013 وصرّح بها خلال سنة 2013. كما ذكرتم أنه خلال سنة 2014 تم إقرار توزيع الأرباح المتعلقة بسنة 2013 ولم يتم قبضها بعد. فطلبتم معرفة هل تؤخذ الأرباح الموزعة بعين الاعتبار لضبط قاعدة الأتاوة الموظفة بنسبة 1% لفائدة الصندوق العام للتعويض المستوجبة بعنوان سنة إقرار التوزيع أم سنة قبضها.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن التصريح بالأرباح الموزعة يتم خلال السنة الموالية للسنة التي أقرّت فيها الجلسة العامة السنوية توزيع الأرباح المذكورة على مستحقيها، بصرف النظر عن تاريخ قبضها. وبالتالي، يتعين على حريفكم التصريح بالأرباح الموزعة ضمن التصريح السنوي المتعلق بمداخيل سنة 2013 بالنسبة إلى الأرباح التي تقرّر توزيعها سنة 2013 وضمن التصريح السنوي المتعلق بمداخيل سنة 2014 بالنسبة إلى الأرباح التي تقرّر توزيعها سنة 2014.
وتؤخذ الأرباح الموزعة موضوع مكتوبكم بعين الاعتبار لضبط قاعدة الأتاوة الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض المستوجبة على مداخيل السنتين المعنيتين أي في الحالة الخاصة سنتي 2013 و2014.
Page 2
هذا ولمزيد التوضيح فيما يتعلق بكيفية ضبط قاعدة الأتاوة المذكورة يمكن الرجوع إلى المذكرتين العامتين عدد 3 وعدد 12 لسنة 2014 المتوفرتين على موقع وزارة المالية: www.impots.finances.gov.tn خانة التوثيق.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان Adresse : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس / 15 rue Abderhmane Eljazini 1002 Tunis 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.