L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 515/2023 · 11/04/2023

حول التسبقة بنسبة 1% على البيوعات إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  من وزيرة المالية إلى  الموضوع: حول التسبقة بنسبة 1% على البيوعات إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 ديسمبر 2022  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.