الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول التسبقة بنسبة 1% على البيوعات إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 ديسمبر 2022
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.