L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 474/2013 · 21/03/2013

حول تطبيق التسبقة بنسبة 1% بعنوان شراءات الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف أرباح الإستغلال الفلاحي

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  من وزير المالية  إلى   الموضوع: حول تطبيق التسبقة بنسبة 1% بعنوان شراءات الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف أرباح الإستغلال الفلاحي  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 8 مارس 2013  تبعا لمكتوبكم المشار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.