الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق التسبقة بنسبة 1% بعنوان شراءات الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف أرباح الإستغلال الفلاحي
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 8 مارس 2013
تبعا لمكتوبكم المشار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.