L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2178/2014 · 19/12/2014

حول الانتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 : الترفيع بنسبة 20% بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 09 ديسمبر 2014  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، معرفة هل يطبّق الترفيع بنسبة 20% الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.