من وزيرة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 9 ماي 2024
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على أحقيتكم في الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 201
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.