L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1317/2024 · 13/12/2024

حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزيرة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  إلى  الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 9 ماي 2024  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على أحقيتكم في الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 201

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.