من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 جانفي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم قمتم بإيداع تصاريح تصحيحية في إطار الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 غير أنّ مكتب مراقبة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.