L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 128/2015 · 27/01/2015

حول الانتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 جانفي 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم قمتم بإيداع تصاريح تصحيحية في إطار الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 غير أنّ مكتب مراقبة ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.