الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 6 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 03 ديسمبر 2014
لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه، أنّ نشاطك يتمثل في استغلال مركز
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.