L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 512/2023 · 11/04/2023

حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

الجمهورية التونسية   وزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  من وزيرة المالية إلى  الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 فيفري 2022  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدكم بتوضيحات حول ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.