من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 جوان 2024
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكينكم من طرح فوائض القروض السكنية طبقا لأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 مبينين أنكم اقتنيتم محل معد للس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.