L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 196/2025 · 21/02/2025

حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 جوان 2024  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكينكم من طرح فوائض القروض السكنية طبقا لأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 مبينين أنكم اقتنيتم محل معد للس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.