L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 962/2021 · 09/11/2021

حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : الانتفاع بالطرح  بعنوان فوائض القروض السكنية

الجمهورية التونسية  الوزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 21 سبتمبر 2021  لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه لم يتم تمكين السيدة ******** ح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.