الجمهورية التونسية
الوزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 21 سبتمبر 2021
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه لم يتم تمكين السيدة ******** ح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.