من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع : مكتوباكما الواردان بتاريخ 27 فيفري و 24 ماي 2024
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن أجيرة بوزارة ****** تقدمت لمصالحكم بطلب للانتفاع بطرح فوائض القروض السكنية المنصوص عليه بالفصل 26 من قا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.