L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 901/2022 · 30/08/2022

حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : الإنتفاع بطرح فوائض القروض السكنية

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 09 ماي 2022  لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن للسيدة *** ** وهي أجيرة بوزارة الشباب والرياضة الإنتفاع بطرح فوائض القروض السكنية المنصوص عليه بالفصل 26 من قا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.