من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 09 ماي 2022
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن للسيدة *** ** وهي أجيرة بوزارة الشباب والرياضة الإنتفاع بطرح فوائض القروض السكنية المنصوص عليه بالفصل 26 من قا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.