من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 28 جوان 2024
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل يمكن لعون بشركة ********* الانتفاع بطرح فوائض القروض السكنية المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.