L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1108/2024 · 03/10/2024

حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع :  مكتوبك الوارد بتاريخ 28 جوان 2024  تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل يمكن لعون بشركة  ********* الانتفاع بطرح فوائض القروض السكنية المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.