L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1340/2024 · 19/12/2024

حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 فيفري 2024  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه الإنتفاع بطرح فوائض القروض السكنية طبقا لأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، مبينين أنّه لم يتسن ل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.