L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 130/2020 · 13/01/2020

Bénéfice de l'article 26 de la loi des finances 2015

من وزير المالية إلى    الموضوع: حول الإنتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 نوفمبر 2019 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أنه في إطار تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلق بطرح فوائض القروض السكنية واجهتم بعض الصعوبات التطبيقي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.