من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإنتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 نوفمبر 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أنه في إطار تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلق بطرح فوائض القروض السكنية واجهتم بعض الصعوبات التطبيقي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.