من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصلين 71 و 72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 ديسمبر 2025
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على أحقية المؤسسات التي تنجز عمليات توسعة في الانتفاع بالامتياز ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.