L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 55/2026 · 28/01/2026

حول الانتفاع بأحكام الفصلين 71 و 72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصلين 71 و 72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 ديسمبر 2025  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على أحقية المؤسسات التي تنجز عمليات توسعة في الانتفاع بالامتياز ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.