حول احتساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
20 جانفي 2015 78
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول احتساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين المرجع : مكتوبك بتاريخ 10 جانفي 2015
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة التغييرات التي طرأت على طريقة احتساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بمقتضى قانون المالية لسنة 2014 كما طلبت معرفة كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد الموظفة على الأجور المعفاة.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه تمّ بمقتضى الفصل 73 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 إعفاء الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين. هذا، ولمعرفة كيفية احتساب مبلغ 5000 دينار وغيرها من التوضيحات يمكنك الرجوع للمذكرة العامة عدد 14 لسنة 2014.
وبالنسبة للخصم من المورد الذي تم تطبيقه على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
غير أنه في الحالة الخاصة بمكتوبك وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنه يمكن وبصفة استثنائية لشركتك إرجاع مبالغ الخصم من المورد المذكور إلى الأجراء المعنيين وطرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة.
مع العلم أنّ هذا الإجراء يطبق بصفة استثنائية بالنسبة إلى الأجراء المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذين خضعوا للخصم من المورد على غير وجه حق.
وتقبّلي، سيّدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Tél / Fax / Site web Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- كيفية احتساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
- حول طلب إسترجاع فائض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
- حول طلب إسترجاع فائض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
- حول طلب إسترجاع فائض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات