من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول احتساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
المرجع : مكتوبك بتاريخ 10 جانفي 2015
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة التغييرات التي طرأت على طريقة احتساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بمقتضى قانون المالية لسنة 2014 كما طلبت معرفة كيفية استرجاع مبالغ الخصم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.