الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: كيفية احتساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 فيفري 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.