L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 414/2014 · 10/04/2014

كيفية احتساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: كيفية احتساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 فيفري 2014  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.