من وزير المالية
إلى
الموضوع : كيفية احتساب الضريبة على الدخل
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 أوت 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة كيفية احتساب الضريبة على الدخل بعنوان سنة 2015 بالنسبة للمداخيل المتأتية من نشاط مكتب دراسات يمارسه شخص طبيعي بمنطقة تنمية جهوية من المجموعة الأولى مبينة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.