حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الإقتصاد و المالية MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 أكتوبر 22 1985
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: كيفية احتساب الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 أفريل 2015 مكتوبي بتاريخ 30 جويلية 2015 مكتوبكم بتاريخ 19 أكتوبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما أعلاه مزيدا من التوضيحات حول كيفية تحديد الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة ويتعلق الأمر بالتساؤلات التالية:
1- في غياب محاسبة تحليلية هل يتم اعتماد الاستثمارات المضمنة بالموازنة أو الاستثمارات المصرح بها بالتصريح المودع لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والمتعلق بعملية التوسعة. 2- باعتبار أن الأموال المتداولة اللازمة لكل شركة تختلف باختلاف القطاعات هل يمكن تجاوز الحد المضبوط بنسبة 10 % إذا استوجب قطاع النشاط ذلك.
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- بالنسبة للاستثمارات التي يتعين أخذها بعين الاعتبار: يمكن تحديد القسط من الربح القابل للطرح والمتأتي من عملية توسعة في غياب محاسبة تحليلية باعتماد نسبة تضبط كما يلي: مبلغ استثمارات التوسعة للسنة المعنية المبلغ الجملي للاستثمارات بما في ذلك استثمارات السنة المعنية
Page 2
ويؤخذ بعين الاعتبار لضبط هذه النسبة الاستثمارات المنجزة فعليا أي المضمنة بالمحاسبة. 2- بالنسبة للأموال المتداولة: لا يمكن تجاوز المبلغ المحدد على أساس نسبة 10 % وذلك بصرف النظر عن قطاع النشاط. وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير و الإحترام .
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة
- حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة
- حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة
- طلب توضيحات جبائية حول كيفيّة احتساب الأرباح المتأتّية من التصدير والناتجة عن استثمارات التوسعة
- حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة