L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1532/ 2015 · 30/07/2015

حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 أفريل 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في صورة غياب محاسبة تحليلية، تضبط الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة باعتماد نسبة رقم المعاملات الإضافي المحقق بعد كل استثمار توسعة مقارنة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.