من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 أفريل 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في صورة غياب محاسبة تحليلية، تضبط الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة باعتماد نسبة رقم المعاملات الإضافي المحقق بعد كل استثمار توسعة مقارنة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.