L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2688/2015 · 04/11/2015

حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 أكتوبر 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم المصدّرة كليا دخلت طور النشاط بتاريخ 08 نوفمبر 2004 وأنجزت عمليتي توسعة ، دخلت الأولى طور النشاط بتاريخ 03 سبتمبر 2008 والث

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.