من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 أكتوبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم المصدّرة كليا دخلت طور النشاط بتاريخ 08 نوفمبر 2004 وأنجزت عمليتي توسعة ، دخلت الأولى طور النشاط بتاريخ 03 سبتمبر 2008 والث
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.