من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة كيفية احتساب الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات، مبينين أن شركتكم قامت بعدة عمليات توسعة تحصلت في شأنها على مقررات امتیازات بعنوا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.